| |
|
كلمة إدارة السوآر |
|
قُطوْف دِينيَه ▪● كل ماَيخص ديننّآ ألحنيَف .. تلآوه , تفسير , أحكآم / آلقرآنْ الڪَرِيمْ .. والتجويد |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||||||
|
||||||||
شروح الكتب شرح المنتقى -من حديث: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُ
الشيخ بن باز رحمه الله
شروح الكتب شرح المنتقى - قراءة الشيخ عبدالعزيز الراجحي 29 من حديث: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا) 29 من حديث: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا) بَابُ وُجُوبِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَثَوَابِهِمَا 1783- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُم الْحَجَّ فَحُجُّوا، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكَلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ، حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ. فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ لَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ. 1784- وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، كُتِبَ عَلَيْكُم الْحَجُّ، فَقَامَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ: أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: لَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتْ، وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا، وَلَمْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْمَلُوا بِهَا، الْحَجُّ مَرَّةً، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ بِمَعْنَاهُ. 1785- وَعَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ : أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ، وَلَا الْعُمْرَةَ، وَلَا الظَّعْنَ، فَقَالَ: حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. 1786- وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. الْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْجِهَادَ غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَى النِّسَاءِ، وَسَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ، وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى وُجُوبِ الْعُمْرَةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْثُ عَنْ ذَلِكَ. 1787- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ فقَالَ: إيمَانٌ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُورٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهُوَ حُجَّةٌ لِمَنْ فَضَّلَ نَفْلَ الْحَجِّ عَلَى نَفْلِ الصَّدَقَةِ. 1788- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا مُحَمَّد، مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَأَنْ تُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ وَتَعْتَمِرَ، وَتَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَتُتِمَّ الْوُضُوءَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ، وَأَنَّهُ قَالَ: هَذَا جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ: هَذَا إسْنَادٌ ثَابِتٌ صَحِيحٌ. وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ الْجَوْزَقِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمُخَرَّجِ عَلَى "الصَّحِيحَيْنِ". 1789- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْعُمْرَةُ إلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إلَّا الْجَنَّةُ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا أَبَا دَاوُد. الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلِّ وسلم على رسول الله. هذه الأحاديث العدة كلها في الحجِّ وفرضيته، وقد بيَّن الله جلَّ وعلا ذلك في كتابه العظيم فقال سبحانه: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ [آل عمران:97]، وبيَّن وجوب إتمامه بعد الشروع فيه في قوله: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196]، فالحج فريضة بإجماع المسلمين على مَن استطاع، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام الخمسة كما في حديث ابن عمر: بُني الإسلامُ على خمسٍ، وهكذا لما سُئل النبيُّ ﷺ عن الإسلام في حديث جبرائيل، لما سأله جبرائيلُ في حديث عمر: ذكر أركان الإسلام الخمسة، والخامس الحج. وقال ﷺ في حديث أبي هريرة والأقرع بن حابس: إنَّ الله فرض عليكم الحجَّ فحجُّوا، وفي اللفظ الآخر: كتب عليكم الحجَّ فحجُّوا، فقال: يا رسول الله، أفي كلِّ عام؟ فقال ﷺ: لو قلتُ نعم لوجبت، ولما استطعتم، الحج مرة، وما زاد فهو تطوع، وهذا من رحمة الله جلَّ وعلا؛ أنه جعله مرةً في العمر؛ لأنَّ له كلفةً، والناس متفرقون في البلاد، وهو في محلٍّ واحدٍ معينٍ: مكة، فمن رحمة الله أن جعله مرةً في العمر على مَن استطاع، وهكذا العُمرة على الصحيح؛ مرة في العمر. وذهب بعضُ أهل العلم إلى أنَّ العمرة سنة، والصواب أنها فرض مرة في العمر؛ لحديث: حُجَّ عن أبيك واعتمر، ولحديث عائشة: عليهن جهادٌ لا قتالَ فيه: الحج والعمرة، ولما رواه الدَّارقطني وابنُ خزيمة وجماعة والجوزقي وجماعة في حديث جبرائيل لما سأل عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وتُقيم الصلاة، وتُؤتي الزكاة، وتحجَّ وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتُتم الوضوء، وتصوم رمضان، قال الدارقطني: إسناده ثابت صحيح. وهكذا رواه ابن خزيمة وصحَّحه، ورواه غيرهم. المقصود أنَّ هذا يدل على فرض العمرة، وأنها فرض عمري، مرة في العمر كالحجِّ، على الرجال والنساء. وفيه الحج عن الميت: حُجَّ عن أبيك واعتمر، وأنه يُشرع للمؤمن أن يحجَّ عن أبيه ويعتمر عن أبيه، وهكذا إذا كان شيخًا كبيرًا كما في حديث الخثعمية، قال: حُجِّي عن أبيكِ، فيُشرع للولد أن يحجَّ عن أبيه ويعتمر، ولا يجب عليه؛ لقوله جلَّ وعلا: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام:164]، لكن يُشرع له ذلك، وإذا كان الميت ترك مالًا وجب إخراجُ الحجِّ من ماله؛ لأنها فريضة تدخلها النيابة، فيُخرج عنه ما يُحج عنه به، كما لو ترك الصيام فلم يصم، فصيم عنه، فيُخرج من ماله ما يُكفَّر به عنه؛ لقوله ﷺ كما تقدم: مَن مات وعليه صيامٌ صام عنه وليُّه، المقصود أنَّ الحج والعمرة فرضان في العمر، مرة على مَن استطاع السبيل إلى ذلك. وقوله ﷺ: العمرة إلى العمرة كفَّارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فيه الحثُّ على الاستكثار من الحجِّ والعمرة، الفرض مرة، لكن يُستحب الاستكثار منهما. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة هذا يدل على أفضلية الاستكثار من ذلك، وهكذا قوله: العمرة إلى العمرة كفَّارة لما بينهما يدل على استحباب الاستكثار منها، وهكذا حديث قوله ﷺ لما سُئل: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها، قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، قيل: ثم أي؟ قال: حج مبرور يفيد استعمال كثرة الحج، وأنَّ الجهاد أفضل منه، وأنَّ مَن تطوع للجهاد أفضل، ويدل على أن التطوع بالحجِّ أفضل من الصَّدقة. وفي حديث عائشة الدلالة على أنَّ النساء ليس عليهن جهاد، وفي رواية البخاري قالت: يا رسول الله، نرى الجهادَ أفضل العمل، أفلا نُجاهد؟ قال: لكُنَّ جهاد لا قتالَ فيه: الحج والعمرة، فدلَّ على أن النساء ليس عليهن جهاد، وإنما هو من شأن الرجال، ولكن جهادهن الحجّ والعمرة، وفيه الدلالة على الاستكثار من الحجِّ والعمرة للنساء كالرجال، وهو مما يُضعف حديث .....، فيُستحب لهن الحجّ والعمرة إذا تيسر ذلك كالرجال. عندكم في الحاشية غلط، حاشية الشيخ حامد، عندكم: "نرى الحج أفضل الجهاد" صوابه: "نرى الجهاد" في رواية البخاري، "نرى الجهاد أفضل الأعمال" هكذا في البخاري، أفلا نُجاهد؟ فقال: لكُنَّ جهاد لا قتالَ فيه: الحج والعمرة، في لفظ البخاري عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهادَ أفضل العمل، أفلا نُجاهد؟ فقال: لكُنَّ جهاد لا قتالَ فيه: الحج والعمرة. وفَّق الله الجميع.
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
07-28-2020, 12:52 AM | #2 | ||||||||||||||||||||
|
س: ............؟
ج: قد يكون له وجه إذا اشتدَّ الزحام ورأى أنَّ يُنفِّس على مسلمٍ، قد يكون له وجه إذا كان قد أكثر الحجَّ، ليس ببعيدٍ، وأما الأصل شرعية الاستكثار من الحج والعمرة، هذا هو الأصل، لكن إذا ترك ذلك بنيةٍ صالحةٍ نرجو له الخير. س: مشاركة النساء في الجهاد؟ ج: ليس عليهن جهاد، لكن إذا شاركن لمصلحة المسلمين مثل: التمريض وسقي الجرحى، ومثل: حفظ المتاع، مثلما كان يغزو بعضُ النساء مع النبي ﷺ لمصلحةٍ لا لمباشرة القتال. س: حديث ابن مسعود: أن النبي ﷺ سُئل عن العمرة: أواجبة هي؟ قال: لا؟ ج: ضعيف. بَابُ وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى الْفَوْرِ 1790- عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: تَعَجَّلُوا إلَى الْحَجِّ -يَعْنِي الْفَرِيضَةَ- فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ. 1791- وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، عَن الْفَضْلِ -أَوْ أَحَدُهُمَا عَن الْآخَرِ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ، فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ، وَتَضِلُّ الرَّاحِلَةُ، وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ. وَسَيَأْتِي قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ. الشيخ: هذا الباب في وجوب الحج على الفور، ذكر المؤلفُ حديثَ ابن عباس: تعجَّلوا إلى الحجِّ يعني الفريضة، وحديث الفضل: مَن أراد الحجَّ فليتعجّل، وأشار إلى حديث: مَن كُسر أو عرج فقد حلَّ، وعليه الحجُّ من قابلٍ، كل هذا يُستدل به على وجوب الحجِّ على الفور لمن قدر، وحديث: تعجلوا إلى الحجِّ في سنده ضعف، وهكذا حديث الفضل، لكن في قوله جلَّ وعلا: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران:97] ما يُشير إلى وجوب الحجِّ على الفور؛ لأنَّ الأوامر على الفور إلا بعذرٍ، وهكذا قوله ﷺ: إنَّ الله كتب عليكم الحجَّ فحجُّوا كما تقدم، هذا كله يدل على الفورية، وإذا ذكره المؤلفُ هنا كان أنسب من الأحاديث التي فيها ضعف، الأحاديث المتقدمة واضحة في المعنى. والمقصود أنَّ الحقَّ وأنَّ الصواب في هذه المسألة أنَّ الحجَّ على الفور لمن استطاع، وقول مَن قال بأنه على التراخي ليس بجيدٍ، وكون النبي ﷺ أخَّر الحجَّ لأسبابٍ اقتضت تأخيره: إما لأنه لم يُفرض إلا في السنة العاشرة، وإما لأسبابٍ أخرى، فمَن استطاع الحجَّ فالواجب عليه البدار والمسارعة حتى يُؤدي الفرض. 1792- وَعَن الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ رِجَالًا إلَى هَذِهِ الْأَمْصَارِ فَيَنْظُرُوا كُلَّ مَنْ كَانَ لَهُ جَدَةٌ وَلَمْ يَحُجَّ فَيَضْرِبُوا عَلَيْهِم الْجِزْيَةَ، مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ، مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ". رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي "سُنَنِهِ". الشيخ: وهذا كالذي قبله فيه التَّحذير من التَّساهل، والواجب المبادرة، وهذا الأثر فيه كلامٌ من أهل العلم في صحَّته، لكن مهما كان على تقدير صحَّته معناه التَّحذير من التَّساهل، وعدم المبادرة في الحج في الفريضة. س: حديث أحمد: تعجَّلوا إلى الحجِّ يعني الفريضة؟ ج: في إسناده رجلٌ يقال له: إسماعيل بن خليفة، قال الحافظ فيه: إنه سيئ الحفظ. لكن العمدة على غيره، العمدة على الآية الكريمة: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ [آل عمران:97]، وحديث: إنَّ الله كتب عليكم الحجَّ فحجُّوا، هذه واضحة، الأمر على الفور، هذا الأصل، الأوامر على الفور إلا ما دلَّ الدليل على التراخي فيه.
|
|
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|