ننتظر تسجيلك هـنـا

 

 

{ مُنتديآتَ حسآسَ ) ~
 
..{ ::: فعالِياتَ منتدياتَ حساسَ:::..}~
 
 

العودة   منتديات حساس > ¬ | متِصّفحْ حّر ، > مُوجز آلآنبآء ▪●

مُوجز آلآنبآء ▪● .. آخر آخبآر آلسآحـہَ .. بالصحف الالكترونيه المحليه والعالميه ..

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-13-2023, 11:41 PM   #1


الصورة الرمزية سوكرا
سوكرا غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1501
 تاريخ التسجيل :  Jul 2023
 أخر زيارة : ()
 المشاركات : 1,778 [ + ]
 التقييم :  90
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Female
لوني المفضل : Beige
افتراضي قانوني: إيقاف الخدمات يجب ألا يترتب عليه ضرر لتابعي الشخص الموقوف خدماته.. وإليكم الض








أكد المحامي والمستشار القانوني عبدالرحمن بن معوض البلوي أن إيقاف الخدمات سيكون بسند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو أمر قضائي، وألا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوف خدماته. مؤكدًا أنه يمكن للأفراد وقطاع الأعمال تقديم طلب تمديد المدة الممنوحة لهم قبل إيقاف خدماتهم.

وحول أبرز ما جاء في ضوابط إيقاف الخدمات قال "البلوي" إنها كالآتي:

الخدمات: وهي جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، عدا الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل، والسجل التجاري، وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية.

وعن إجراء إيقاف الخدمات قال إنه كالآتي:

إيقاف الخدمات: إجراء يترتب عليه امتناع جهة حكومية أو أكثر عن تقديم خدمة (أو أكثر) من خدماتها إلى شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية (أفراد -أعمال).

كما تم التشديد على أن يكون إيقاف الخدمات بناء على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو أمر قضائي، أو أمر من النيابة العامة.

وأضاف: بحسب الضوابط الجديدة، سيكون إيقاف الخدمات من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة، ولا يجوز اللجوء إلى عقوبة الإيقاف من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية.

ووفقًا للضوابط، لا توقف الخدمات إلا بعد أن تُبلِّغ اللجنة المعنيَّ قبل مدة كافية بوسيلة أو أكثر، كالرسائل النصية، البريد الإلكتروني، الاتصال الهاتفي، منصة أبشر، الحسابات الحكومية والعنوان الوطني.

ووفق الضوابط، لا يترتب على الإيقاف ضرر للتابعين بأن تقوم كل جهة حكومية بتصنيف الخدمات التي تقدمها والممكن إيقافها بالنسبة إلى الأفراد وقطاع الأعمال، كل على حدة، إلى (ثلاث) فئات بحسب الآثار المترتبة على الإيقاف. ويُعتمد التصنيف من قِبل اللجنة (اللجنة الإشرافية على المنصة الإلكترونية).

وتابع: كما تراعي الجهة الحكومية عند تصنيف الخدمات التي تقدمها، التي يمكن إيقافها، ألا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته (أفراد -أعمال)، أو غيرهم، أو إلى الشركات التي يملكها أو التي يكون شريكًا أو مساهمًا فيها، أو أعضاء مجلس الإدارة، أو مجلس المديرين، أو الشركاء، أو المدير التنفيذي، أو العاملين فيها. وفي حال ترتب ضرر على أي من المذكورين أعلاه تتم معالجته فورًا بالوسائل المناسبة، بما يؤدي إلى إيقاف الضرر.

وعن ضوابط إيقاف الخدمات للأفراد قال "البلوي": تكون على ثلاث مراحل:

الأولى: إيقاف الخدمات (منخفضة الأثر)، وتشمل الخدمات الجديدة غير المرتبطة بخدمة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على الفرد.

الثانية: يتم إيقاف الخدمات (متوسطة الأثر)، وتشمل الخدمات التي تحد من الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة.

الثالثة: إيقاف الخدمات (عالية الأثر)، وتشمل جميع الخدمات التي يمكن إيقافها، على ألا يشمل ذلك هوية الفرد.

ولا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين الأولى والثانية (30) ثلاثين يومًا لكل مرحلة.

وفيما يخص ضوابط إيقاف الخدمات لقطاع الأعمال قال: يكون أيضًا على ثلاث مراحل:

الأولى: يتم إيقاف الخدمات (منخفضة الأثر)، وتشمل الخدمات الجديدة غير المرتبطة برخصة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على قطاع الأعمال.

الثانية: يتم إيقاف الخدمات (متوسطة الأثر)، وتشمل الخدمات التي تحد من التوسع في ممارسة النشاط، أو الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة في طبيعة النشاط.

الثالثة: إيقاف الخدمات (عالية الأثر)، وتشمل جميع الخدمات القابلة للإيقاف.

ويجب ألا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين الأولى والثانية (30) ثلاثين يومًا لكل مرحلة.

وإلغاء الإيقاف تلقائيا خلال (24) أربع وعشرين ساعة.

واستطرد قائلاً: يكون إلغاء إيقاف الخدمات تلقائيًّا من خلال الربط الإلكتروني بين المنصة الإلكترونية والجهة الحكومية طالبة الإيقاف، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من الموافقة على إلغاء إيقاف الخدمات.

وتمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المدة الممنوحة لهم قبل إيقاف خدماتهم، وذلك في كل مرحلة من المراحل المشار إليها في البندين (ثالثًا) و(رابعًا) من هذه الضوابط، إلى الجهة الحكومية طالبة الإيقاف. وفي حال موافقة الجهة على الطلب إلكترونيًّا يتم التمديد وإبلاغ المعني بذلك من خلال واحدة أو أكثر من الوسائل المشار إليها في الفقرة الـ(4) من البند (ثانيًا) من هذه الضوابط.





 

رد مع اقتباس
قديم 09-13-2023, 11:41 PM   #2


الصورة الرمزية العلياء
العلياء غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1254
 تاريخ التسجيل :  Feb 2019
 أخر زيارة : ()
 المشاركات : 2,519 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : فارغ
افتراضي



شكرا على نقل الخبر
دوام التوفيق لكم


 

رد مع اقتباس
قديم 09-14-2023, 11:32 PM   #3


الصورة الرمزية سوكرا
سوكرا غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1501
 تاريخ التسجيل :  Jul 2023
 أخر زيارة : ()
 المشاركات : 1,778 [ + ]
 التقييم :  90
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Female
لوني المفضل : Beige
افتراضي



نورتي .


..............


 

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
ألا, إيقاف, الخدمات, الشخص, الض, الموقوف, خدماته.., ضرر, عليه, قانوني:, لتابعي, وإليكم, يترتب, يجب

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:43 AM



 »:: تطويرالكثيري نت :: إستضافة :: تصميم :: دعم فني ::»

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.