عرض مشاركة واحدة
قديم 10-13-2011, 01:21 PM   #2


الصورة الرمزية لحن احساس

 عضويتي » 320
 جيت فيذا » Apr 2011
 آخر حضور » 05-06-2024 (12:53 PM)
آبدآعاتي » 11,897
الاعجابات المتلقاة » 126
 حاليآ في » KSA
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »  male
إهتماماتي  » كل ماهو جميل
آلقسم آلمفضل  » الرياضية ♡
آلعمر  » العمر مجرد رقم
الحآلة آلآجتمآعية  » متزوج ♔
 التقييم » لحن احساس has a reputation beyond reputeلحن احساس has a reputation beyond reputeلحن احساس has a reputation beyond reputeلحن احساس has a reputation beyond reputeلحن احساس has a reputation beyond reputeلحن احساس has a reputation beyond reputeلحن احساس has a reputation beyond reputeلحن احساس has a reputation beyond reputeلحن احساس has a reputation beyond reputeلحن احساس has a reputation beyond reputeلحن احساس has a reputation beyond repute
مــزاجي  »
مشروبك   سبانش لاتيه بارد
قناتك الرياضية
 هلال
мч ммѕ ~
MMS ~
 آوسِمتي عيدية حساسَ 2024 وسام يوم تأسيس مملكتنا  2023 وسام العيد الوطِني 92 وسام عيدية حساس 1443 

لحن احساس غير متواجد حالياً

افتراضي



حكم من انصرف من عرفة قبل الغروب
سؤال: ما حكم من حج وانصرف من عرفة قبل غروب الشمس لظروف عمله؟
الجواب: على من انصرف من عرفة قبل الغروب فدية عند أكثر أهل العلم إلا أن يعود إليها ليلاً فتسقط عنه الفدية، وهي دم يوزع لمساكين الحرم.


من فاته الوقوف بعرفة في النهار فهل له الوقوف في الليل
سؤال: شخص شارك في أعمال الحج ولم يمكنه عمله من الوقوف بعرفة في النهار فهل يجوز له أن يقف بعد انصراف الناس في الليل؟ وكم يكفيه في الوقوف؟ وهل لو مر بسيارته في عرفة يجزئه ذلك؟
الجواب: يمتد زمن الوقوف بعرفة من طلوع فجر اليوم التاسع إلى طلوع فجر يوم النحر، فإذا لم يتمكن الحاج من الوقوف في نهار اليوم التاسع، فوقف في الليل بعد الانصراف كفاه ذلك، حتى لو لم يقف بعرفة إلا آخر الليل قبيل الصبح ويكفيه ولو بضع دقائق، وكذا لو مر من عرفات وهو سائر على سيارته أجزأه ذلك، ولكن الأفضل له أن يحضر الوقت الذي يقف فيه الناس ويشاركهم في الدعاء عشية عرفة، ويظهر منه الخشوع وحضور القلب، ويرجو مثل ما يرجون من نزول الرحمة، وحصول المغفرة، فإن فاته النهار فوقف بالليل فالأفضل له أن يبكر بالوقوف مهما استطاع، فينزل بعرفة ولو قليلاً ويمد يديه إلى ربه ويتضرع إليه في السؤال، ثم يذهب معهم إلى مزدلفة ويمكث بها إلى آخر الليل حتى يتم حجه.


ما ضابط المبيت بمزدلفة؟ وما الحكم إذا تعذر؟سؤال: ما هو ضابط المبيت في مزدلفة وإذا تعذر المبيت واكتفى الحاج بالمرور بها فقط، فما حكم حجه؟ الجواب: يجب على الحاج المبيت بمزدلفة إلى أن ينتصف الليل، وإذا كمل المبيت وصلى بها الفجر وذكر الله بعد الصلاة واستغفر حتى يسفر كان أفضل وأكمل، ويجوز للضعفة من النساء والشيوخ ومن يلزمهم الدفع في النصف الأخير من الليل، لأن الرسول ، رخّص للضعفة من أهله في ذلك، أما هو ، فبات بها وصلّى بها الفجر وذكر الله بعد الصلاة، وهلله واستغفره، فلما أسفر جداً دفع إلى منى، والأكمل للحاج التأسي به ، في ذلك، وللضعفة الترخيص في الدفع قبل الصبح كما تقدم، ومن ترك المبيت في مزدلفة من غير عذر شرعي وجب عليه دم لكونه خالف السنة، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكاً أو نسيه فيهرق دماً، ولا شك أن المبيت في مزدلفة نسك عظيم حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ركن من أركان الحج، وذهب بعضهم إلى أنه سنة، وأعدل الأقوال أنه واجب من الواجبات في الحج يجب بتركه دم مع التوبة والاستغفار ممن ترك ذلك عمداً من غير عذر شرعي.


حكم المبيت بمزدلفة

سؤال: هل يكفي المرور بمزدلفة دون المبيت إلى منتصف الليل؟
الجواب: المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، فإذا لم يبت الحاج بها يلزمه فدية، (أي دم يُذبح لمساكين الحرم)، ولكن إذا مر الحاج بمزدلفة ولم يبت بها، ثم عاد إليها مرة أخرى قبل الفجر، مكث بها ولو يسيراً فإنه لا فدية عليه.


الاستنابة في رمي الجمارات
سؤال: هل يجوز الاستنابة في رمي الجمار للعاجز عن مباشرة الرمي لمرض أو نحوه؟ الجواب: نعم يجوز الاستنابة في رمي الجمار للعاجر عن مباشرة الرمي وذلك لمرض أو كبر سن أو صغر، وكذا لمن يخشى على غيره كالحامل وذات الطفل التي لا تجد من يحفظ طفلها حتى ترجع، لما عليها من الخطر والضرر في مزاحمة الناس وقت الرمي، وقد نص أهل العلم على هذه المسألة واحتجوا عليها بما رواه أحمد وابن ماجه عن جابر أنه قال: حججنا مع رسول الله، ، معنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، ومن الحُجّة على ذلك أيضاً قوله تعالى: فَاتَّقُواْ اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وقوله تعالى: وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة:195] وقول النبي : { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم }، وقوله عليه الصلاة والسلام: { لا ضرر ولا ضرار }.


حكم من وكّل في رمي الجمار وهو قادر وسافر
سؤال: ما حكم من وكّل في رمي الجمار وهو قادر وسافر بعد يوم العيد ولم يمكث في منى يومين؟ الجواب: الوكالة لا تجوز إلا على علة شرعية مثل كبير السن والمريض ومثل الحبلى التي يخشى عليها وما أشبه ذلك، أما التوكيل من غير عذر شرعي فهذا لا يجوز، والرمي باق عليه حتى لو كان حجه نافلة على الصحيح؛ لأنه لما دخل في الحج والعمرة وجب عليه إكمالهما وإن كانا نافلة لقوله سبحانه وتعالى: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ [الحج:196]. فهذا يعم حج النافلة وحج الفرض كما يعم عمرة الفرض وعمرة النافلة لكن إذا كان معذوراً لمرض أو كبر سن فلا بأس، والنائب يرمي عنه وعن موكله في موقف واحد الجمرات كلها هذا هو الصواب، وكذلك إن سافر قبل طواف الوداع فهذا أيضاً منكر ثان لا يجوز لأن طواف الوداع بعد انتهاء الرمي وبعد فراغ وكيله من الرمي إذا كان عاجزاً وكونه يسافر قبل طواف الوداع وقبل مضي أيام الرمي هذا فيه شيء من التلاعب فلا يجوز هذا الأمر بل عليه دمّان: دم عن ترك الرمي يُذبح في مكة، ودم عن ترك طواف الوداع يُذبح في مكة أيضاً، ولو طاف في نفس يوم العيد لا يجزؤه ولا يسمى وداعاً، لأن طواف الوداع يكون بعد رمي الجمار، فلا يطاف للوداع قبل الرمي لقول النبي : { لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت }. ولما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ( أمر الناس أن يكون آخرعهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ) [متفق على صحته].


وقت رمي الجمار والرمي ليلاً
سؤال: متى يبدأ وقت رمي الجمار، جمار أيام التشريق الثلاثة؟
وإلى متى ينتهي؟ وهل يصح أن يرمي الحاج ليلاً هذه الجمار خاصة هذه الأيام ونحن نرى الزحام الشديد والمشقة الصعبة في الرمي نهاراً وذلك لأن بعض الناس يستدلون بالحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: { كان رسول الله ، يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج فسأل رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، قال: اذبح ولا حرج، فقال: رميت بعدما أمسيت، فقال: لا حرج } فهم يقولون إنه إذا كان رسول الله ، قد أجاز للرجل الرمي ليلاً حيث أن الرمي في يوم النحر من أوجب الواجبات على كل حاج حتى يتحلل التحلل الأول فكيف ببقية أيام التشريق الثلاثة التي تقل وجوباً عن يوم النحر، فهذا دليل على أن الرمي أيام التشريق الثلاثة جائز ليلاً،

فما حكم من رمى الجمار ليلاً هل عليه شيء أم لا؟ نرجو من سماحتكم توضيح هذه النقطة مع ذكر الدليل؟
الجواب: وقت رمي الجمار أيام التشريق من زوال الشمس إلى غروبها لما روى مسلم في صحيحه أن جابر قال: { رمى رسول الله ، يوم النحر ضحى، ورمى بعد ذلك بعد الزوال }. وما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن ذلك فقال: { كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا } وعليه جمهور العلماء، لكن إذا اضطر إلى الرمي ليلاً فلا بأس بذلك، ولكن الأحوط الرمي قبل الغروب لمن قدر على ذلك أخذاً بالسنة وخروجاً من الخلاف، وأما حديث ابن عباس المذكور فليس دليلاً على الرمي بالليل، لأن السائل سأل النبي ، نص صريح يدل على عدم جواز الرمي بالليل، والأصل جوازه، ولكنه في النهار أفضل وأحوط ومتى دعت الحاجة إليه ليلاً فلا بأس به في رمي اليوم الذي غابت شمسه إلى آخر الليل، أما اليوم المستقبل فلا يرمي عنه في الليلة السابقة له ما عدا ليلة النحر في حق الضعفة في النصف الأخير، أما الأقوياء فالسنة لهم أن يكون رميهم جمرة العقبة بعد طلوع الشمس، كما تقدم، جمعاً بين الأحاديث الواردة في ذلك، والله أعلم.


حكم المبيت خارج منى
سؤال: إذا لم يجد الحاج مكاناً يبيت فيه بمنى فماذا يفعل؟ وهل إذا بات خارج منى عليه شيء؟
الجواب: إذا اجتهد الحاج في التماس مكان في منى ليبيت فيه ليالي منى فلم يجد شيئاً فلا حرج عليه أن ينزل في خارجها لقول الله عز وجل: فَاتَّقُواْ اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ولا فدية عليه من جهة ترك المبيت في منى لعدم قدرته عليه.


حكم من ترك المبيت بمنى أيام التشريق بدون عذر
سؤال: ما حكم من ترك المبيت في منى ثلاثة أيام أو اليومين المذكورين للمتعجل فهل يلزمه دم عن كل يوم فاته المبيت فيه في منى؟ أم أنه عليه دم واحد فقط لكل الأيام الثلاثة التي لم يبت فيها بمنى؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل؟
الجواب: من ترك المبيت بمنى أيام التشريق بدون عذر فقد ترك شيئاً شرعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بقوله وفعله وبدلالة ترخيصه لبعض أهل الأعذار مثل الرعاة وأهل السقاية، والرخصة لا تكون إلا مقابل العزيمة، ولذلك اعتبر المبيت بمنى أيام التشريق من واجبات الحج في أصح قولي أهل العلم، ومن تركه بدون عذر شرعي فعليه دم لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ( من ترك نسكاً أو نسيه فليرق دماً ) ويكفيه دم واحد عن ترك المبيت أيام التشريق، والله أعلم.


حكم من ترك طواف الوداع
سؤال: ما حكم حج من ترك طواف الوداع؟
الجواب: حجه صحيح بإجماع أهل العلم، ولكن فيه نقص يجبر بدم، لأن طواف الوداع واجب في أصح قولي العلماء، لقول النبي : { لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت } [خرجه مسلم في صحيحه]، إلا الحائض والنفساء فليس عليهما وداع، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: { أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض }.


هل يشترط للإحرام ركعتان؟
سؤال: هل يشترط للإحرام ركعتان أم لا؟
الجواب: لا يشترط ذلك وإنما اختلف العلماء في استحبابها فذهب الجمهور إلى استحباب ركعتين، يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يلبي، واحتجوا على هذا بأن الرسول ، أحرم بعد الصلاة، أي أنه صلى الظهر ثم أحرم في حجة الوداع، وقال : { أتاني آتي من ربي وقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة }. وهذا يدل على شرعية صلاة الركعتين وهذا قول جمهور أهل العلم. وقال آخرون: ليس هذا في نص، فإن قول: { آتاني من ربي آت وقال: صل في هذا الوادي المبارك } يحتمل: أن المراد صلاة الفريضة في الصلوات الخمس، وليس بنص ركعتي الإحرام وإنما يدل على إنه إذا أحرم بالعمرة أو بالحج بعد صلاة،


 توقيع : لحن احساس

‏وقَد يَحدثُ وَتجِد شخصاً.. أَحنُّ مِنكَ عليْك


رد مع اقتباس